صحيح ابن خزيمة ط

0  

مقدمة المحقق
مقدمة المحقق للطبعة الثالثة
شكر وتقدير
ابن خزيمة وصحيحه
رحلاته لطلب العلم
شجاعته الأدبية
كرمه وسخاؤه
ثناء الأئمة عليه
وفاته
مؤلفاته
صحيح ابن خزيمة تسميته
كيف ألف ابن خزيمة الصحيح أو مختصر المسند
المسند الكبير لابن خزيمة
منهجه في التأليف
صحيح ابن خزيمة ومنزلته العلمية
ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيحه
ما ألف على الصحيح من الكتب
المستخرج على صحيح ابن خزيمة
رجال صحيح ابن خزيمة
أطراف صحيح ابن خزيمة
نسختنا وصفها وصحة نسبتها إلى المؤلف والقطع بصحة عنوانها
وصف المخطوطة
صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف
صحة عنوان الكتاب
رواة هذا الكتاب من المؤلف
رواة هذه النسخة وتراجمهم
1 أبو طاهر محمد بن الفضل بن إسحاق بن خزيمة
2 الصابوني
3 عبد العزيز الكتاني
4 علي بن المسلم السلمي
تاريخ نسخ المخطوطة
قيمة نسخة صحيح ابن خزيمة الموجودة في أيدينا
منهجي في تحقيق هذا الكتاب
كتاب الوضوء
1 باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
2 باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
3 باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده 2 ب صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه
4 باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
5 باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
6 باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
7 باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
8 باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
9 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
10 باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} المائدة 6 الآية إذ الله جل وعلا ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته 4 أ أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
11 باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
12 باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
13 باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم
14 باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
15 باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
16 باب الأمر بنضح الفرج من المذي
17 باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
18 باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
19 باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب وإنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
20 باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
21 باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
22 باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح
23 باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
24 باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
25 باب استحباب الوضوء من مس الذكر
26 باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
27 باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
28 باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
29 باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
30 باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
31 باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
32 باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
33 باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
34 باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
35 باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه
36 باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام
37 باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
38 باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
39 باب استحباب الاستتار عند الغائط
40 باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
41 باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
42 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
43 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر 11 ب قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
44 باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
45 باب الرخصة في البول قائما
46 باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
47 باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
48 باب الرخصة في البول في الطساس
49 باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
50 باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
51 باب النهي عن مس الذكر باليمين
52 باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
53 باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
54 باب النهي عن المحادثة على الغائط
55 باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
56 باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
57 باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
58 باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
59 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية 14 أ إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
60 باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
61 باب النهي عن الاستطابة باليمين
62 باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
63 باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
64 باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
65 باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء
66 باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
67 باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
68 باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
69 باب القول عند الخروج من المتوضأ
70 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
71 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كل
72 باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا
73 باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
74 باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح
75 باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس
76 باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
77 باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
78 باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
79 باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك ما خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
80 باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي صلى الله عليه و
81 باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه
82 باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
83 باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
84 باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
85 باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه
86 باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر؛ وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر وسبع نيران وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم
87 باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
88 باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
89 باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتداوى 19 ب بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء
90 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
91 باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
92 باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
93 باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضئوا منه جميعا والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
94 باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء
95 باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
96 باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
97 باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
98 باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
99 باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص
100 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
101 باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء
102 باب 22 أ بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله
103 باب فضل السواك وتطهير الفم به
104 باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
105 باب فضل السواك وتضعيف فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
106 باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
107 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة لولا أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه
108 باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم
109 باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
110 باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
111 باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
112 باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والرأي والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب 36
113 باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
114 باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة
115 باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به
116 باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
117 باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
118 باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
119 باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
120 باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
121 باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء
122 باب مسح جميع الرأس في الوضوء
123 باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما
124 باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
125 باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما 25 ب زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة ويل له وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
126 باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء وفيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين
127 باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج
128 باب ذكر البيان أن الله جل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله وأرجلكم إلى الكعبين لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم؛ 26 أ فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير وأرجلكم إلى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل
129 باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء والدليل على أن الماسح على القدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو الله ويصفح نعوذ بالله من عقابه
130 باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
131 باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
132 باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا
133 باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
134 باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل والله عز وجل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لأن هذا من اختلاف المباح لا من الاختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
135 باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
136 باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم
137 باب الأمر بإسباغ الوضوء
138 باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
139 باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
140 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء أمر استحباب واختيار لا أمر فرض وإيجاب
141 باب الرخصة في المسح على العمامة
142 باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة 28 أ غير مفسرة
143 باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر
144 باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
145 باب الرخصة في المسح على الموقين
146 باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة دون لابسها محدثا غير متطهر
147 باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كلتيهما عند لبسه أحد الخفين
148 باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
149 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
150 باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
151 باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
152 باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
153 باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
154 باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
155 باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين
156 باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
157 باب الرخصة في استعانة المتوضئ ممن يصب عليه الماء ليتطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
158 باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
159 باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
160 باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
161 باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على 31 أ غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غ
162 باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء
163 باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
164 باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
165 باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
166 باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
167 باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
168 باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
169 باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
170 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
171 باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب
172 باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
173 باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة
174 باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد
175 باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
176 باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
177 باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
178 باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما 33 ب وإن لم يكن أمنى
179 باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ولا تقربا إلى الله عز وجل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه
180 باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
181 باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
182 باب إيجاب الغسل من الإمناء وإن كان الإمناء من غير جماع يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء زعم غسلا
183 باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
184 باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه
185 باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
186 باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن 35 أ والطاس
187 باب صفة الغسل من الجنابة
188 باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
189 باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
190 باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
191 باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
192 باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
193 باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
194 باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
195 باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
196 باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
197 باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
198 باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت
199 باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
200 باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
201 باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
202 باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
203 باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
204 باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
205 باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسوله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
206 باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء وإن كان التراب على بساط أو ثوب أو حيث ما كان وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر أراد جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف إن ماس الماء التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء
207 باب إباحة التيمم بتراب 39 أ السباخ ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز وقود هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طيبة أو طابة
208 باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
209 باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
210 باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
211 باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
212 باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
213 باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
214 باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعد
215 باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
216 باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا
217 باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا
218 باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس
219 باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
220 باب غسل بول الصبية من الثوب
221 باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع
222 باب نضح بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
223 باب استحباب غسل المني من الثوب
224 باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
225 باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
226 باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها
227 باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
228 باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
229 باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين إذ الله عز وجل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم ميسرا لا معسرا
230 باب استحباب نضح الأرض 44 أ من ربض الكلاب عليها
231 باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
كتاب الصلاة
1 باب بدء فرض الصلوات الخمس
2 باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
3 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
4 باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط
5 باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
6 باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد
7 باب في فضائل الصلوات الخمس
8 باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي
9 باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
10 باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
11 باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
12 باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
13 باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
14 باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات كهي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته
15 باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
16 باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
17 باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل
18 باب استحباب تعجيل صلاة العصر
19 باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
20 باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
21 باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر
22 باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
23 باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
24 باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
25 باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
26 باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
27 باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها إذا لم تؤخر
28 باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
29 باب استحباب التغليس لصلاة الفجر
30 باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
31 باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
32 باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م
33 باب في بدء الأذان والإقامة
34 باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
35 باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
36 باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
37 باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
38 باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده أبو بكر ولا عمر كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك
39 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي
40 باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص وبين ما لفظه لفظ عام مراده عام فتوهم بجهله أن قوله ويوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها يعني الحسين بن الفضل
41 باب الترجيع في الأذان 55 ب مع تثنية الإقامة وهذا من جنس اختلاف المباح فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما
42 باب التثويب في أذان الصبح
43 باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
44 باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
45 باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن
46 باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
47 باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
48 باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة
49 باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
50 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما
51 باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة
52 باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
53 باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن 58 ب بليل
54 باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
55 باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل
56 باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
57 باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
58 باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح
59 باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
60 باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان
61 باب 60 ب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
62 باب صفة الدعاء عند مسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
63 باب فضيلة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
64 باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
65 باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
66 باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
67 باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
68 باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس
69 باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام
70 باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
71 باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
72 باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
73 باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
74 باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
75 باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
76 باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
77 باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة إذ الأعمال إنما تكون بالنية وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
78 باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
79 باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
80 باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
81 باب التكبير لافتتاح الصلاة
82 باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
83 باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن
84 باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز وجل ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء
85 باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل 98
86 باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
87 باب الأمر بالخشوع في الصلاة إذ المصلي يناجي ربه والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه عز وجل ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور
88 باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
89 باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
90 باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
91 باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
92 باب 65 ب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
93 باب ذكر الدليل على أن

إسم القسم: .
إسم الكاتب: .
دار النشر: .
سنة النشر: .