القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ط السنة المحمدية

0  

مقدمة المصنف
القاعدة 1 الفقه له حدود
مسائل من ذلك
القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما
القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من
القاعدة 4 فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب فى الذمة انتهى
القاعدة 5 فى السكران هل هو مكلف أم لا قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسى فى الروضة واختلف كلامه فى المغنى قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب
القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره
خاتمة
القاعدة 7 الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا ونقله القرافى وبفروع الإسلام فى الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى وقاله الشافعى أيضا واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعى والرازى والكرخى وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الاشعرية والمعتزلة
القاعدة 8 يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما
القاعدة 9 الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا فيه مذهبان أصحهما عند الآمدى وابن الحاجب وغيرهما الاول ولهذا قالوا فى حد الأمر اقتضاء فعل غير كف
القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا فى أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية
القاعدة 11 الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدى عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوى وغيرهما وقاله بعض الأصوليين
القاعدة 12 يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله أبو البركات والقاضى
القاعدة 13 وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع وأبى على وأبى هاشم
القاعدة 14 يستقر الوجوب فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء اذ الفعل إذا غير ممكن ولا مأثوم على تركه ذكره أبو البركات
القاعدة 15 الأمر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم
مسألة 16 إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد
القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس فى ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسى وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا
مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا
القاعدة 19 الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجانى من الحنفية وقال الرازى الحنفى يتناوله وذكر أبو محمد التميمى الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافى إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه
القاعدة 20 الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى واختاره القاضى فى مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث
القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان ف الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا
القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض
القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدى وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضى عن أكثر المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره
القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه الأخص مع الأعم
القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافى فى شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به
القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف فى كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر جماعة الأصوليين
القاعدة 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد
فصل
القاعدة 29 فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
القاعدة 30الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها فى حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثانى أخذ بعقب الأول
القاعدة 31 ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم وتفيد التشريك فى الحكم على قول الأكثر
القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدى أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا
القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض
القاعدة 34 حتى فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد
القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فى المسألة مذاهب
القاعدة 36 فى للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار أو تقديرا كقوله لأصلبنكم فى جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية
القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام فى مغنى اللبيب أنها
القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب فى الأوامر ونقل فى الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه
القاعدة 39 لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان فى الارتشاف
القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فى كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هى حجة أم لا فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا
القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان
القاعدة 42 فى الأوامر والنواهى أ م ر هى حقيقة فى القول المخصوص وفى الفعل مجاز
فائدة
القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا فى المسألة مذاهب
القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل
القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب
القاعدة 47 إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب
القاعدة 48 الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك
القاعدة 49 إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه و سلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية
القاعدة 50 يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه
فائدة
القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى وقد تقدم فى الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
فوائد أصولية
فائدة
فصل
القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك فى مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجانى وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى ونقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد
القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه
القاعدة 54 النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها
القاعدة 55 النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه
القاعدة 56 النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره إمام الحرمين فى البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم
القاعدة 57 المتكلم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا
القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول
القاعدة 59 العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه
فائدة
فوائد أصولية
القاعدة 60 ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم فى إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلوانى وبه قال أكثر الشافعية
القاعدة 61 إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فى ذلك مذهبان
القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهى أم الباب وما قام مقامها وهى غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا فى الاستثناء
ومن مسائل الاستثناء
القاعدة 63 إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم في ذلك خلاف بين العلماء وينبني على ذلك مسائل
مسائل في الصلاة فتعطى حكمها
القاعدة 64 المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة والمقيد ما يتأول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو تحرير رقبة مؤمنة
فائدة
فائدة
القاعدة 65 المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فأما مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه
فائدة
القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابى لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء
فائدة
وهذه الفوائد الملحقة بآخر القواعد
فائدة
فائدة

إسم القسم: .
إسم الكاتب: .
دار النشر: .
سنة النشر: .