التحوط في التمويل الإسلامي
3
التحوط يراد به عموماً الوقاية والاحتماء من المخاطر وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي في حفظ المال وتجنب إضاعته أو إتلافه فليس هناك إشكال من حيث المبدأ حول هذا الهدف ولكن الإشكال يتعلق بالوسائل المتبعة للتحوط هل هي تحقق الهدف فعلاً أم أنها تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها
إقرا أيضاً
-
مشاهده
قرأه
اختيارات الإمام الشوكاني الفقهية من خلال كتابه نيل الأوطار في المعاملات
-
مشاهده
قرأه
فتاوى التأمين
-
مشاهده
قرأه
بحوث مقارنة في الشريعة الإسلامية عن : البيوع الضارة (بالأموال ، بالدين ، بالعقل ، بالأنساب) ، وحكم بيع الدم والتبرع به - نسخة مصورة
-
مشاهده
قرأه
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقة الإسلامي