درر الحكام شرح مجلة الأحكام
مقدمة كتاب درر الحكام محتوية على مقالتين
المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
المادة 2 الأمور بمقاصدها
المادة 3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
المادة 4 اليقين لا يزول بالشك
المادة 5 الأصل بقاء ما كان على ما كان
المادة 6 القديم يترك على قدمه
المادة 7 الضرر لا يكون قديما
المادة 8 الأصل براءة الذمة
المادة 9 الأصل في الصفات العارضة العدم
المادة 10 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل
المادة 11 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
المادة 12 الأصل في الكلام الحقيقة
المادة 13 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
المادة 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
المادة 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
المادة 16 الاجتهاد لا ينقض بمثله
المادة 17 المشقة تجلب التيسير
المادة 18 الأمر إذا ضاق اتسع
المادة 19 لا ضرر ولا ضرار
المادة 20 الضرر يزال
المادة 21 الضرورات تبيح المحظورات
المادة 22 ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
المادة 23 ما جاز لعذر بطل بزواله
المادة 24 إذا زال المانع عاد الممنوع
المادة 25 الضرر لا يزال بمثله
المادة 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
المادة 27 الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
المادة 28 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
المادة 29 يختار أهون الشرين
المادة 30 درء المفاسد أولى من جلب المنافع
المادة 31 الضرر يدفع بقدر الإمكان
المادة 32 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة
المادة 33 الاضطرار لا يبطل حق الغير
المادة 34 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
المادة 35 ما حرم فعله حرم طلبه
المادة 36 العادة محكمة
المادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها
المادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
المادة 39 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
المادة 40 الحقيقة تترك بدلالة العادة
المادة 41 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
المادة 42 العبرة للغالب الشائع لا للنادر
المادة 43 المعروف عرفا كالمشروط شرطا
المادة 45 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
المادة 46 إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
المادة 47 التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم
المادة 48 التابع لا يقرر بالحكم
المادة 49 من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
المادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع
المادة 51 الساقط لا يعود
المادة 52 إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه
المادة 53 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
المادة 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
المادة 55 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
المادة 56 البقاء أسهل من الابتداء
المادة 57 لا يتم التبرع إلا بقبض
المادة 58 التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة
المادة 59 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
المادة 60 إعمال الكلام أولى من إهماله
المادة 61 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
المادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
المادة 63 ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
المادة 64 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
المادة 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
المادة 66 السؤال معاد في الجواب
المادة 67 لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
المادة 68 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
المادة 69 الكتاب كالخطاب
المادة 70 الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
المادة 71 يقبل قول المترجم مطلقا
المادة 72 لا عبرة بالظن البين خطؤه
المادة 73 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
المادة 74 لا عبرة للتوهم
المادة 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
المادة 76 البينة للمدعي واليمين على من أنكر
المادة 77 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل
المادة 78 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
المادة 79 المرء مؤاخذ بإقراره
المادة 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
المادة 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
المادة 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
المادة 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
المادة 84 المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
المادة 85 الخراج بالضمان
المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان
المادة 87 الغرم بالغنم
المادة 88 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
المادة 89 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا
المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
المادة 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان
المادة 92 المباشر ضامن وإن لم يتعمد
المادة 93 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
المادة 94 جناية العجماء جبار
المادة 95 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
المادة 96 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
المادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
المادة 98 تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
المادة 99 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
المادة 100 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
الكتاب الأول البيوع
مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع
المادة 102 القبول
المادة 103 العقد
المادة 104 الانعقاد
المادة 105 البيع مبادلة مال بمال
المادة 106 البيع المنعقد
المادة 107 البيع غير المنعقد
المادة 108 البيع الصحيح
المادة 109 البيع الفاسد
المادة 110 البيع الباطل
المادة 111 البيع الموقوف
المادة 112 تعريف الفضولي
المادة 113 البيع النافذ
المادة 114 البيع اللازم
المادة 115 البيع غير اللازم
المادة 116 الخيار هو كون أحد العاقدين مخيرا
المادة 117 البيع البات هو البيع القطعي
المادة 118 بيع الوفاء
المادة 119 بيع الاستغلال
المادة 120 البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
المادة 124 عقد الاستصناع
المادة 125 الملك ما ملكه الإنسان
المادة 126 تعريف المال
المادة 127 المال المتقوم
المادة 128 المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر
المادة 129 غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر
المادة 130 النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة
المادة 131 تعريف العروض
المادة 132 المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع
المادة 133 المكيل هو ما يكال به
المادة 134 الموزون هو ما يوزن
المادة 135 المعدود هو ما يعد
المادة 136 المذروع هو ما يقاس بالذراع
المادة 137 المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه
المادة 138 المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
المادة 139 الحصة الشائعة
المادة 140 تعريف الجنس
المادة 141 المجازفة بيع مجموع بلا تقدير
المادة 142 حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
المادة 143 حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر
المادة 144 حق المسيل حق جريان الماء
المادة 145 المثلي ما يوجد مثله في السوق
المادة 146 القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق
المادة 147 العدديات المتقاربة
المادة 148 العدديات المتفاوتة
المادة 149 ركن البيع
المادة 150 محل البيع
المادة 151 المبيع هو ما يباع
المادة 152 الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
المادة 153 الثمن المسمى
المادة 154 القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
المادة 155 المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن
المادة 156 التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين
المادة 157 التقسيط تأجيل أداء الدين
المادة 158 الدين هو ما يثبت في الذمة
المادة 159 العين هي الشيء المعين المشخص
المادة 160 معنى البائع
المادة 161 معنى المشتري
المادة 162 المتبايعان هما البائع والمشتري
المادة 163 الإقالة رفع عقد البيع وإزالته
المادة 164 التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية
المادة 165 الغبن الفاحش
المادة 166 القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه أربعة فصول
الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع
المادة 168 الإيجاب والقبول في البيع
المادة 169 الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي
المادة 170 البيع بصيغة المضارع
المادة 171 صيغة الاستقبال
المادة 172 البيع بصيغة الأمر
المادة 173 الإيجاب والقبول بالمكاتبة
المادة 174 البيع بالإشارة
المادة 175 بيع التعاطي
المادة 176 إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه
الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
المادة 178 موافقة القبول للإيجاب ضمنا
المادة 179 أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
المادة 180 ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة
الفصل الثالث في حق مجلس البيع
المادة 182 المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس
المادة 184 رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
المادة 185 تكرار الإيجاب قبل القبول
المادة 186 البيع بشرط يقتضيه العقد
المادة 187 البيع بشرط يؤيد العقد
المادة 188 البيع بشرط متعارف
المادة 189 البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
الفصل الرابع في إقالة البيع
المادة 191 الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول
المادة 192 الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول
المادة 193 اتحاد المجلس في الإقالة
المادة 194 موانع الإقالة أربعة
المادة 195 إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي
المادة 196 تلف ثمن المبيع لا يمنع من صحة الإقالة
حكم الإقالة
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول
الفصل الأول في حق شروط المبيع وأوصافه
المادة 198 كون المبيع مقدور التسليم
المادة 199 كون المبيع مالا متقوما
المادة 200 كون المبيع معلوما عند المشتري
المادة 201 يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته
المادة 202 إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة
المادة 203 كون المبيع معلوما عند المشتري
المادة 204 المبيع يتعين بتعيينه في العقد
الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
المادة 206 الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها
المادة 207 بيع الثمر الذي لم يبرز منه شيء
المادة 208 باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس
المادة 209 بيع ما هو غير مقدور التسليم
المادة 210 بيع ما لا يعد مالا بين الناس
المادة 211 بيع غير المتقوم
المادة 212 الشراء بغير المتقوم
المادة 213 بيع المجهول
المادة 214 بيع حصة شائعة معلومة
المادة 215 بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
المادة 216 بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل
الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
المادة 218 باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين
المادة 219 كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع
المادة 220 بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
المادة 221 بيع العقار بتعيين حدوده
المادة 222 يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
المادة 323 بيع المكيلات والعدديات والموزونات جملة مع بيان قدرها
المادة 224 باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره
المادة 225 بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره
المادة 226 باع مجموعا من المذروعات وبين مقداره وجملة ثمنه
المادة 227 بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار ثمن ذلك المجموع
المادة 228 بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان آحاده وأفراده
المادة 229 قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص
الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
المادة 231 ما كان في حكم جزء من المبيع
المادة 232 توابع المبيع المتصلة المستقرة
المادة 233 ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة
المادة 234 ما دخل في البيع تبعا
المادة 235 الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع
المادة 236 الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
المادة تسمية الثمن حين البيع
المادة 238 كون الثمن معلوما
المادة 239 إذا كان الثمن حاضرا
المادة 240 البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول
المادة 241 إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش
المادة 242 إذا بين وصف لثمن وقت البيع
المادة 243 لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد
المادة 244 النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
المادة 245 البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه
المادة 246 كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
المادة 247 إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا
المادة 248 تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء
المادة 249 باع نسيئة بدون مدة
المادة 250 تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
المادة 251 المبيع المطلق ينعقد معجلا
الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض
المادة 252 البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض
المادة 253 للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا
الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد
المادة 254 للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
المادة 255 للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد
المادة 256 حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
المادة 257 زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن
المادة 258 ما زاده البائع في المبيع بعد العقد
المادة 259 إذا زاد المشتري في ثمن شيئا
المادة 260 إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا
المادة 261 للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض
الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
المادة 262 القبض ليس بشرط في البيع
المادة 263 تسليم المبيع يحصل بالتخلية
المادة 264 متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
المادة 265 تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
المادة 266 المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما
المادة 267 إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع
المادة 268 إذا بيعت أشجار فوقها ثمار
المادة 269 إذا بيعت ثمار على أشجارها
المادة 270 إذا وجد المشتري داخل العقار وقال له البائع سلمته إليك
المادة 271 إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما
المادة 272 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
المادة 273 كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري يكون تسليما
المادة 274 تسليم العروض
المادة 275 الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه
المادة 276 عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض
المادة 277 قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن
الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع
المادة 279 إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة
المادة 280 إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
المادة 281 إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
المادة 282 إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
المادة 283 في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع
المادة 284 إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن
الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع
المادة 286 يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع
مادة 287 إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا
الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
المادة 288 المصارف المتعلقة بالثمن
المادة 289 المصارف المتعلقة بتسلم المبيع
المادة 290 الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها
المادة 291 ما يباع محمولا على الحيوان
المادة 292 أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات
الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
المادة 294 إذا هلك المبيع بعد القبض
المادة 295 إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن
المادة 296 إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن
المادة 297 إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري
الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
المادة 299 ما يقبض على سوم النظر
الباب السادس في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول
الفصل الأول في بيان خيار الشرط
المادة 300 يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة
المادة 301 كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار
المادة 302 فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
المادة 303 الإجازة القولية والفسخ القولي
المادة 304 الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي
المادة 305 إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
المادة 306 خيار الشرط لا يورث
المادة 307 إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا
المادة 308 إذا شرط الخيار للبائع فقط
المادة 309 إذا شرط الخيار للمشتري فقط
الفصل الثاني في بيان خيار الوصف
المادة 310 باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
المادة 311 خيار الوصف يورث
المادة 312 المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك
الفصل الثالث في حق خيار النقد
المادة 313 تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا
المادة 314 إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة
المادة 315 إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
المادة 317 يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
المادة 318 من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة
المادة 319 خيار التعيين ينتقل إلى الوارث
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
المادة 320 من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه
المادة 321 خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث
المادة 322 لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع
المادة 333 المراد من الرؤية في بحث خيار
المادة 324 الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط
المادة 325 ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج
المادة 336 في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
المادة 327 اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة
المادة 328 اشترى أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها
المادة 329 بيع الأعمى وشراؤه
المادة 330 إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا
المادة 331 الأعمى يسقط خياره بلمس الأشياء التي تعرف باللمس
المادة 332 رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه
المادة 333 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه
المادة 334 الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط
المادة 335 تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته
الفصل السادس في بيان خيار العيب
خلاصة الفصل يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة
المادة 336 البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب
المادة 337 ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم
المادة 338 العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجارب وأرباب الخبرة
المادة 339 العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع
المادة 340 العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض
المادة 341 ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
المادة 342 إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه
المادة 343 اشترى مالا وقبله بجميع العيوب
المادة 344 اطلع المشتري على عيب في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك
المادة 345 حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم
المادة 346 نقصان الثمن
المادة 347 إذا زال العيب الحادث
المادة 348 رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري
المادة 349 الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
المادة 350 إذا وجد مانع للرد
المادة 351 ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا
المادة 352 اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا
المادة 353 وجد المشتري في الحنطة أو الشعير ترابا
المادة 453 البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا
المادة 553 ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا
الفصل السابع في بيان خيار الغبن والتغرير
المادة 356 وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير
المادة 357 غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا
المادة 358 إذا مات من غرر بغبن فاحش
المادة 359 اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك
المادة 360 هلك أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر
لاحقة تحتوي على ستة مباحث
المبحث الأول في بيان المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة
المبحث الثاني في حق ما يشترط وما لا يشترط في المرابحة والتولية
المبحث الثالث في حق البيع بربح نسبي وفي حق بيع بعض المال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة
المبحث الرابع في حق المصاريف المشروع ضمها على رأس المال وغير المشروع ضمها
المبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة
المبحث السادس في بيان خيار الخيانة
فائدة في حق اجتماعات الخيارات
الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
الفصل الأول في بيان أنواع البيع
المادة 362 البيع الذي في ركنه خلل
المادة 363 المحل القابل لحكم البيع
المادة 364 وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة
المادة 365 يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا للمبيع
المادة 366 البيع الفاسد
المادة 367 إذا وجد في البيع أحد الخيارات
المادة 368 البيع الذي يتعلق به حق آخر
الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع
المادة 370 البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا
المادة 371 البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض
المادة 372 لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد
المادة 373 إذا فسخ البيع الفاسد
المادة 374 البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال
المادة 375 إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
المادة 376 إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
المادة 377 البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
المادة 378 بيع الفضولي
المادة 379 يشترط في بيع الفضولي وجود الثمن عند الإجازة
الفصل الثالث في السلم
المادة 381 السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف
المادة 382 المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن
المادة 383 العدديات المتقاربة تتعين مقاديرها بالكيل والوزن
المادة 384 ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا
المادة 385 الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها
المادة 386 يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع
المادة 387 يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد
استدراك في السلم وفيه مبحثان
المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه
المبحث الثاني في إقالة السلم
الفصل الرابع في بيان الاستصناع
المادة 389 كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع
المادة 390 يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب
المادة 391 لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا
المادة 392 إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع
الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض
المادة 394 باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل
المادة 395 باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة
الفصل السادس في بيع الوفاء
المادة 397 ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر
المادة 398 إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
المادة 399 كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري
المادة 400 كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري
المادة 401 كانت قيمة المبيع وفاء زائدة عن الدين وهلك في يد المشتري
المادة 402 مات أحد المتبايعين وفاء
المادة 403 ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء
الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
المادة 405 الإجارة في اللغة
المادة 406 الإجارة اللازمة
المادة 407 الإجارة المنجزة
المادة 408 الإجارة المضافة
المادة 409 الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة
المادة 410 معنى المستأجر
المادة 411 المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء
المادة 412 معنى المستأجر فيه
المادة 413 الأجير هو الذي آجر نفسه
المادة 414 أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض
المادة 415 الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد
المادة 416 الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا
المادة 417 المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء
المادة 418 المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة
المادة 419 المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع
الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة
المادة 420 المعقود عليه في الإجارة
المادة 421 الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين
المادة 422 الأجير على قسمين
المادة 423 يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
المادة 424 الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل
المادة 425 الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل
المادة 426 من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة
المادة 427 استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره
المادة 428 استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها
المادة 429 للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
المادة 430 الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة
المادة 431 للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
المادة 432 إيجار شيء واحد لشخصين
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
المادة 433 تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول
المادة 434 الإيجاب والقبول في الإجارة هما الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة
المادة 435 الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل
المادة 436 انعقاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة
المادة 437 انعقاد الإجارة بالتعاطي
المادة 438 السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء
المادة 439 تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله
المادة 440 الإجارة المضافة
المادة 441 الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
المادة 442 لو ملك المستأجر عين المأجور بإرث أو هبة يزول حكم الإجارة
المادة 443 لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
المادة 444 يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين
المادة 445 يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة
المادة 446 يلزم كون الآجر متصرفا بما يؤجره
المادة 447 إجارة الفضولي
الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
المادة 449 تعيين المأجور
المادة 450 كون الأجرة معلومة
المادة 451 يشترط في الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة
المادة 452 بيان مدة الإجارة
المادة 453 يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة
المادة 454 يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة
المادة 455 كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة
المادة 456 تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه
المادة 457 كون المنفعة ممكنة الحصول
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
المادة 459 لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال
المادة 460 إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة
المادة 461 الإجارة الفاسدة نافذة
المادة 462 فساد الإجارة
الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
المادة 464 بدل الإجارة يكون معلوما
المادة 465 يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه
الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
المادة 466 لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق
المادة 467 تلزم الأجرة بالتعجيل
المادة 468 تلزم الأجرة بشرط التعجيل
المادة 469 تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
المادة 470 تلزم الأجرة في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة
المادة 471 لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة
المادة 472 استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن
المادة 473 اعتبار ومراعاة كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها
المادة 474 إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل
المادة 475 يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
المادة 476 كانت الأجرة موقتة بوقت معين
المادة 477 تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة
المادة 478 فات الانتفاع بالمأجور بالكلية
المادة 479 استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد
المادة 480 لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق
المادة 481 أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح
المادة 483 ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
المادة 485 ابتداء مدة الإجارة
المادة 486 إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقد اعتبرت من وقت العقد
المادة 487 إيجار عقار لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته
المادة 488 إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر
المادة 489 لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد وقد مضى من الشهر جزء
المادة 490 إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وقد مضى من الشهر بعضه
المادة 491 إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وقد مضى بعض الشهر
المادة 492 لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
المادة 493 لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض
المادة 494 لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
المادة 495 استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما
المادة 496 استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام
الباب الخامس في الخيارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول
الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث
المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط
المادة 498 المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره
المادة 499 كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك
المادة 500 لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة
المادة 501 مدة الخيار تعتبر من وقت عقد الإجارة
المادة 502 ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار
المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور
المادة 504 لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم
المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط
المادة 506 يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث
الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
المادة 509 لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
المادة 510 استأجر دارا كان قد رآها من قبل
المادة 511 كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية
المادة 512 كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية
الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
المادة 515 حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة
المادة 516 لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار
المادة 517 أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
المادة 518 أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع
المادة 519 انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها
المادة 520 استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما
المادة 521 المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة
الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
المادة 523 أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه
المادة 524 استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء
المادة 525 استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله زرعها مكررا في ظرف السنة
المادة 526 انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع
المادة 527 استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء
المادة 528 استأجر دارا ليسكنها غيره
المادة 529 أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر
المادة 530 التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر
المادة 531 أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
المادة 532 إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة
المادة 533 كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه
الفصل الثاني في إجارة العروض
المادة 535 استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
المادة 536 استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره
المادة 537 أحكام استئجار الحلي واستعمالها
الفصل الثالث في إجارة الدواب
المادة 539 استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
المادة 540 اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق
المادة 541 استئجار دابة من دون تعيين
المادة 542 لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
المادة 543 استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
المادة 544 استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو الحمل
المادة 545 استكرى دابة إلى محل معين
المادة 546 من استكري دابة إلى محل معين فليس له أن يذهب بها إلى محل آخر
المادة 547 استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
المادة 548 ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها
المادة 549 استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء
المادة 550 الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل
المادة 551 الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره
المادة 553 استكرى دابة على أن يركبها من شاء
المادة 553 استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
المادة 554 استكريت دابة للحمل
المادة 555 استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل
المادة 556 ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها
المادة 557 أذن صاحب دابة الكراء بضربها
المادة 558 الركوب على دابة استكريت للحمل
المادة 559 استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره
المادة 560 وضع الحمل عن الدابة على المكاري
الفصل الرابع في بيان إجارة الآدمي
المادة 563 خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة
المادة 564 جهالة الأجرة مفسدة للإجارة
المادة 565 لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة
المادة 566 عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين
المادة 567 العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة
المادة 568 لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة
المادة 569 أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة
المادة 570 استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته
المادة 571 الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره
المادة 572 أطلق العقد حين الاستئجار
المادة 573 قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق
المادة 574 كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها
المادة 576 لا يلزم المستأجر إطعام الأجير
المادة 577 أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال
المادة 578 أعطى أحد ماله لدلال وقال بعه بكذا دراهم
المادة 579 لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب
المادة 580 استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه
المادة 581 لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها
الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
الفصل الأول في تسليم المأجور
المادة 583 إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة
المادة 584 آجر أحد ملكه وكان فيه ماله
المادة 585 سلم الآجر الدا