الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط المجمع

7  

مقدمة المصنف
هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والأمارات صواب أم خطأ
جواب أبي الوفاء بن عقيل
مذهب مالك في التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم
مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر إلى القرائن والأمارات
ضرر الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارت ودلائل الحال
لا بد للحاكم من نوعين من الفقه
السياسة نوعان ظالمة وعادلة
قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد
تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة
الأحكام التي اشتملت عليها القصة
قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف
اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة في السفر
حكم الصحابة برجم المرأة إذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد
الحكم بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم
القسامة
القضاء بالنكول
أمر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب
شرح القصة
الأحكام التي اشتملت عليها القصة
قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة
إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه
كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم
أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها
المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار
البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا مكتوبا عليها كتابة المسلمين أنها وقف
اللقيط إذا تداعاه ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
الحكم بالقافة وجعلها من أدلة إثبات النسب
التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة
الحكم بقتل المرأة أو حبسها إذا نكلت عن اللعان
قصة ابني عفراء لما تدعيا قتل أبي جهل
البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره
تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي
اعتبار الشرع للقرائن والأمارات ودلائل الأحوال
مناقشة أبي الوفاء بن عقيل في قوله ليس هذا فراسة
كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية
السياسة الشرعية بين الإفراط والتفريط
ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية
ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب
تحريق اللوطية
تحريق عمر حانوت الخمار
تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية
حلقه رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل
أخذه شطر أموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل
إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلزامه المطلق ثلاثا واحدة بالطلاق
لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق
منع عمر بيع امهات الأولاد
اختيار عمر للناس الإفراد في الحج
جمع عثمان الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة
تحريق علي الزنادقة الرافضة
من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء القرائن والأمارات
وطء المرأة المهداة إلى زوجها ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان
قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان
شرب الضيف من كوز صاحب البيت
أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته
أخذ ما يبقى الحائط من الثمار
أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق
لا يقبل قول المرأة إن زوجها لم يكن ينفق عليها
أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وإن يأذن له لفظا
إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل
قضاء الحاجة في المزارع التي على الطرقات
الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات
القضاء بالأجرة للغسال والخباز وإن لم يعقد معه عقد إجارة
انعقاد البيع بالمعاطاة
شهادة الشاهد على القتل أنه قتله عمدا مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب
قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف
كل من قلنا القول قوله إنما يقبل إذا لم يكذبه شاهد الحال
تداعي العيب بين البائع والمشتري
منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق
جواز ملاعنة الرجل امرأته إذا رأى رجلا معروفا بالفجور يدخل إليها
تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان
القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن
الفرق بين الركاز واللقطة
إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت وإن لم يستأذن مالكها
ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وإن لم يستأذن المؤجر
إذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر
غسل الثوب المستأجر مدة معينة إذا تسخ وإن لم يستأذن المؤجر
لو وكل غائبا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وإن لم يأذن له لفظا
لو رأى موتا بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها
لو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط
لو وقع حريق في الدر المؤجرة فبادر وهدمها على النار
لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصالحه على بعضه
لو وجد هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد وأكل منه
لو استأجر غلاما فوقعت الآكله في طرف من أطرافه فقطعه
لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها
الشريعة لا ترد حقا ولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة
قبول خبر الكافر والفاسق إذا قام به شواهد الصدق
البينة في الشرع
استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات
إذا ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم
أخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم
من أنواع الفراسة التعريض بالقول أو الفعل
ما ورد في السنة في المعاريض
ما ورد عن الصحابة في المعاريض
أخبار وقصص في الفراسة الصادقة
الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ
أخبار وقصص في الفراسة العجيبة
آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات
فقء عين الناظر إلى بيت الرجل من خص أو طاقة
من أقضية علي رضي الله عنه
المكرهة على الزنا
المكره على اللواط
من أقضية علي رضي الله عنه
الكلام على حديث أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح
الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا
من أقضية علي رضي الله عنه
الحبس في الدين
من أقضية علي رضي الله عنه
الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
القضاء بشاهد ويمين
النصوص الواردة في الباب
الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره
الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق
الطريق الأول أنها خلاف كتاب الله فلا تقبل
الرد على هذا الطريق
منازل السنن مع القرآن
مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم
الطريق الثاني أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعي عليه
الرد على هذا الطريق
الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم وفوائده
مواضع قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة شاهد واحد
شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان
شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
ذكر من ذهب إلى ذلك من السلف والخلف
الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب
الحديثان الواردان في هذا الباب
أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة
المنقول عن الصحابة في هذا الباب
أقوال أهل العلم في هذا الباب
قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة
شهادة الطبيب والبيطار
فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين
الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين
قول أبي عبيد
قول ضيخ الإسلام ابن تيمية
إذا وجد بخط أبيه في دفتره أن له على فلان كذا وكذا
لو ادعى عليه أن فلانا أحالني عليك بمئة فأنكر المدعى عليه
فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى
مراتب الدعاوى عند أهل المدينة
المرتبة الأولى دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة
المرتبة الثانية ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة
المرتبة الثالثة دعوى يقضي العرف بكذبها
دعوى المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها
المدعى عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عند مالك
صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس
افتداء بعض الصحابة أيمانهم
الاحتجاج لمذهب مالك
جواب ابن تيمية على سؤال هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا
الدعاوى قسمان
دعوى تهمة
ودعوى غير تهمة
الجواب عن حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر
البينة التي هي الحجة الشرعية
تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين
وتارة أربعة رجال
وتارة رجلا وامرأتين
وتارة ثلاثة رجال
لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة
وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب
وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة
وتارة تكون امرأتين عند مالك وأحمد في رواية
وتارة تكون أربع نسوة عند الشافعي
وتارة تكون رجلا واحدا
القسامة
وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير يمين
وتارة تكون يمينا مردودة من نكول المدعي عليه
وتارة تكون علامات يصفها المدعي
وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب
وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين
وتارة تكون علامات في بدن اللقيط
وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان
اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
بعض النصوص التي وقع فيها الاعتبار بالعلامات
ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع
لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام
الشرع المنزل
الشرع المتأول
الشرع المبدل
دعاوى التهم
أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
القسم الأول أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة
القسم الثاني أن يكون المتهم مجهول الحال
حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله
الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
هل يتخذ الإمام حبسا
هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى
الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي
هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم
القسم الثالث أن يكون المتهم معروفا بالفجور
جواز حبس هذا القسم
غلط من قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس
جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع
خطأ الطائفتين على الشرع
ضرب هذا النوع من المتهمين
هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب
وجه القول بكون ذلك للوالي دون القاضي
لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد
وهي نوعان ترك واجب أو فعل محرم
المعاصي ثلاثة أنواع
نوع فيه حد ولا كفارة فيه
ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
ونوع لا كفارة فيه ولا حد
الخلاف في مقدار التعزير
هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
في الحاشية نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية
فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
الطريق الأول اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين
إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
إذا ادعى كفنا على ميت أنه له ولا بينة
إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس
الطريق الثاني الإنكار المجرد
إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر
إذا ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم
دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق
هل يستحلف المنكر
فائدة الاستحلاف
استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
الأولى إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن
الثانية أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث
ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه
المراد بالثيب في حديث وإذن الثيب الكلام
مما لا يحلف فيه إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان
إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك
فوائد اليمين
دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة
الطريق الثالث أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه
لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس
العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد
المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها
كل يد تدل القرائن الظاهرة أنها يد مبطلة لا حكم لها
الأيدي ثلاثة
الأولى يد يعلم أنها مبطلة ظالمة
الثانية يد يعلم أنها محقة عادلة
لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة
مذهب أهل المدينة في هذه المسألة وأنه هو الصواب
الثالثة يد يحتمل أن يكون محقة وأن تكون مبطلة
الطريق الرابع والخامس الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين
حكاية الخلاف في المسألة
القول الأول
القول الثاني
القول الثالث
قول أبي محمد بن حزم ومناقشته
الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم
إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسألة
قضاء الصحابة في المسألة
مناقشة احتجاج ابن حزم
إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة
إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل
إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه
الطريق السادس الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد
هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال
الصحيح في المسألة
أسباب اختلاف الرؤية
شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
شهادة المرأة في الرضاع
شهادة القابلة في الاستهلال
شهادة خزيمة بن ثابت وحده
شهادة الشاهد الواحد في السلب
بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف
شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
الطريق السابع الحكم بالشاهد واليمين
الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم
الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن
العجب رد الشاهد واليمين والحكم بمجرد النكول ونظائره
مذهب البخاري في المسألة
الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب
المنقول عن أحمد في المسألة
إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية
إذا قضى باليمين مع الشاهد فرجع الشاهد
تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه
مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين
تقديم اليمين على الشاهد
المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف
مما يثبت بالشاهد واليمين الغصوب والعواري والوديعة
الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
هل يشترط كون الحالف مسلما
هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده
تحليف الشهود
الاحتجاج للقول بتحليف الشهود
التحليف ثلاثة أقسام
القسم الأول تحليف المدعي
صور تحليف المدعى
الأولى القسامة
القسامة في الدماء
القسامة مع اللوث في الأموال
إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا
الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث
الثانية إذا ردت اليمين عليه
الثالثة إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
الرابعة مسألة تداعي الزوجين والصانعين
الخامسة تحليفه مع شاهديه
الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
القسم الثاني تحليف المدعى عليه
القسم الثالث تحليف الشاهد
لو ادعى عليه شهادة فأنكرها هل يحلف وتصح الدعوى بذلك
هل الشهادة حق على الشاهد
إذا كتم الشاهد شهادته بالحق ضمنه
إذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه
من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك
الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها
من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته
الطريق الثامن الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن
الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل
تفسير قوله تعالى { أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى
علة استشهاد امرأتين مكن رجل واحد
المواضع التي تقبل شهادة فيها الرجل والمرأتين
شهادة النساء نوعان
اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء
نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت
الطريق التاسع الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه
شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب
يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة
لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما
الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه
النكول بمنزلة البينة
مذاهب الناس في المأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
الطريق العاشر الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم
الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه
الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك إلى اليمين
الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
الطريق الثاني عشر الحكم بثلاثة رجال
موضع الحكم بثلاثة رجال
الخلاف في نص أحمد في المسألة
هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة
الطريق الثالث عشر الحكم بأربعة أحرار
عل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه
نصاب الشهادة في حد اللواط
هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين
نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة
الوطء المحرم لعارض
اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل
الطريق الرابع عشر الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
الخلاف في الحكم بشهادة العبد
الاحتجاج لقبول شهادة العبد
نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة
المقتضي لقبول شهادة المسلم
ذكر بعض من قبل شهادة العبد
سياق الخلاف في قبول شهادة العبد
حجج من رد شهادة العبد والجواب عنها
الطريق الخامس عشر الحكم بشهادة الصبيان المميزين
الخلاف في قبول شهادة الصبيان
سياق قول المالكية في المسألة
هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان
الطريق السادس عشر الحكم بشهادة الفساق
شهادة الفاسق باعتقاده كأهل البدع الذين لا نكفرهم
علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته
كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء
رد شهادة من كفر من أهل البدع
أقسام أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام
رد مالك شهادة أهل البدع كالقدرية والرافضة
قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال
إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره
تصويب القول بتبعض العدالة
الطريق السابع عشر الحكم بشهادة الكافر
شهادة الكفار بعضهم على بعض
الخلاف في المسألة
تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض
احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
مناقشة أدلة المانعين
شهادة الكفار على المسلمين في السفر
كلام الإمام أحمد في المسألة
تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
القول في آية { يأيها الذين ءامنوا شهدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت
ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
الجواب عن تلك التخريجات
أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
الجواب المجمل عن تلك الأوجه
الجواب المفصل
الجواب عن الوجه الأول
الجواب عن الوجه الثاني
الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
الجواب عن الوجه السابع
اعتبار اللوث في الأموال
مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر هو ضرورة
إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما
هل يشترط كونهم من أهل الكتاب
هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين
هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية
الطريق الثامن عشر الحكم بالإقرار
حكم الحاكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
الفرق بين هذه المسألة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
الطريق التاسع عشر حكم الحاكم بعلمه
حكاية الخلاف في المسألة
مذهب أحمد
مذهب الشافعي وأصحابه
مذهب مالك وأصحابه
مذهب أبي حنيفة
مذهب أهل الظاهر
الآثار الواردة عن الصحابة في الباب
الآثار الواردة عن التابعين
احتجاج من من قال يحكم بعلمه ومناقشته
كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بعلمه
إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع
الطريق العشرون الحكم بالتواتر
بينة التواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير ووجه ذلك
الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة
لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك
الطريق الحادي والعشرون الحكم بالاستفاضة
تقسيم الحنفية للأخبار
جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار
اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس
اعتماد الحاكم على الاستفاضة
إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
وجه كون الاستفاضة من أظهر البينات
قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه
الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالاستفاضة
الطريق الثاني والعشرون الأخبار آحادا
هل يكفي خبر الواحد في الحكم
لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة أشهد
الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
قبول إقرار المرء على نفسه وتسمية الإقرار شهادة
الطريق الثالث والعشرون الحكم بالخط المجرد
إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
الخلاف في هذه المسألة
اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
الاعتماد في كتب الفقه على النسخ
كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك
حديث ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية
المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا
اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد
تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
الدابة يوجد على فخذها صدقة أو وقف هل يحكم الحاكم بذلك
الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
الرجلان يتنازعان في حائط والرجوع إلى القرائن
شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
الطريق الرابع والعشرون العلامات الظاهرة
التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين
مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
دفع اللقطة إلى واصفها
المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة
الطريق الخامس والعشرون الحكم بالقرعة
الطريق السادس والعشرون الحكم بالقافة
ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
الاستدلال على القافة من السنة
حديث مجزز المدلجي
قصة العرنيين
عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
الجواب عن قول الحنفية إنه يعتمد الشبه
أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في لحوق النسب
الجواب عن حديث المتلاعنين
الجواب عن حديث عسى أن يكون نزعه عرق
كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
حديث علي أنه أتي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
الجواب عن قول الحنفية لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
الأمور المدركة بالحس نوعان
نوع يشترك فيه الخاص والعام
ونوع لا يلزم فيه الاشتراك
التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
القيافة لا تختص ببني مدلج وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
التشابه بين الأجانب والاختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر وثمرة الخلاف
تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
نصوص الإمام أحمد في المسألة
هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين
علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما
تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى وهو الحسبة
تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
قاعدة الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن النكر
جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
ما يدخل في ولاية القضاء
ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
ولاية الحسبة خاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
من المنكرات العقود المحرمة كالربا والميسر
أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
الأول ما يكون من واحد
الثاني ما تكون ثنائية
الثالث ما تكون ثلاثة
استحلال المرابي قلب الدين كفر
من المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
تفسير المسترسل
منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
النهي عن أن يبيع حاضر لباد
حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
النهي عن الاحتكار لما يحتاج الناس إليه
إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
من اضطر إلى الاستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحسبه عنه حتى مات جوعا وعطشا
التسعير قسمان منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز
القسم الأول
القسم الثاني
إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه مالا يكون
منع القسامين من الاشتراك وعلة ذلك
منع الحمالين ومغسلي الموتى من الاشتراك وعلة ذلك
منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
منع شركة الشهود وعلة ذلك
إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
منع شركة الدلالين وعلة ذلك
منع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
منع تواطئ طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
ولاة النبي صلى الله عليه وسلم على البلدان
كان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
كان صلى الله عليه وسلم يستو في الحساب على عماله
إذا لم يقم بإحدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
المزارعة العادلة وبيان حقيقتها
ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
احتجاج من منع المزارعة
الجواب عن احتجاجهم
اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
المزارعة أحل من المؤاجرة ووجه ذلك
جواز إجارة الإقطاع
شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع والرد على قياسهم
مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
التسعير في الأموال
لم لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
المسألة الأولى إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع وهل يمنع من النقصان
قول المالكية في المسألة
قول الشافعي
هل يقام من زاد في السوق كما يقام كما يقام من نقص منه
المسألة الثانية هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه
القائلون بالمنع وحجتهم
صفة هذا التسعير عند من جوزه
إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث إن الله هو المسعر
حديث من أعتق شركا له في عبد
الأصول المستنبطة من هذا الحديث
إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا
النهي عن عسب الفحل
لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
زكاة الحلي
المنافع التي يجب بذلها نوعان
منها ما هو حق المال
ومنها ما يجب لحاجة الناس
بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
أبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
قول الحنفية في التسعير
عند الحنفية هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه
علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
مراعاة الشرع للمصلحة العامة
إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
فقه حديث أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
جماع الأمر في التسعير
الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر
التعزيز وصوره وأشكاله
ليس لأقل التعزيز حد وفي أكثره خلاف
يسوغ التعزيز بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به وأدلة ذلك
من أقوال الفقهاء في التعزيز بالقتل
من صور التعزيز الهجر والنفي
التعزيز بالعقوبات المالية
مواضع ورود السنة بالتعزيز بالعقوبات المالية
بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب
غلط القول بنسخ العقوبات المالية
كلام المالكية في التعزيز بالعقوبات المالية
واجبات الشريعة ثلاثة أقسام عبادات وعقوبات وكفارات
انقسام الواجبات إلى بدني ومالي ومركب منهما
المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها
كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي
ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل
قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة
احتجاج أصحاب القول الأول
الرد على استدلال أصحاب الشافعي
إتلاف المال على وجه التعزيز والعقوبة ليس بمنسوخ
طمس الصور وكسر الصليب
كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة
لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
ضرر الكتب المضلة على الأمة
كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب
التفصيل في مسألة وضع الكتب وتوجيه كلام الإمام أحمد
لا ضمان في إتلاف تلك الكتب
لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو
الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر
ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
منع النساء من الخروج متزينات متجملات
خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره
كثرة الزنا من أعظم أسباب جلب الموت العام
منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس وعلة المنع
كلام السلف في ذم اللعب بالحمام
هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس
هل يضمن صاحبها ما أتلفت
السنور إذا أكلت الطيور هل يضمن صاحبها
هل يسوغ قتل السنور لذلك
المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك
حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد
حديث لا تديموا النظر إلى المجذومين
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة
التوفيق بين هذه الأحاديث
فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة
من طرق الأحكام الحكم بالقرعة
ذكرها في القرآن وعمل الأنبياء بها
الأحاديث المرفوعة الواردة فيها
ما ورد عن الصحابة في العمل بها
كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار
كيفية القرعة
مواضع القرعة
فقه حديث عتق الأعبد الستة
الكلام على إسناده
إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
قول الإمام أحمد
قول أبي حنيفة والشافعي
قول مالك
الأقوال المذكورة في المسألة
احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين
مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
احتجاج المعينين بالاختيار والجواب عنه
قول المبطلين للقرعة والجواب عنه
إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
ذكر الخلاف في المسألة
لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع
لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
ذكر الخلاف في المسألة
احتجاج المقرعين والحنفية
إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
قول أحمد في رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة فقال في مرضه إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
رجل له مماليك عدة فقال أحدهم حر ولم يبين
رجل قال أول غلام لي يطلع فهو حر فطلع غلامان
رجل له أربع نسوة قال أول امرأة تطلع فهي طالق فطلعن كلهن
لو قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول
فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين
مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة
قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما يقرع بينهما فتخرج إحداهما برضا الأخرى ولا يريد القرعة
القرعة في الشراء والبيع
القرعة عن التشاح في الأذان
قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده أيهم يعطيها
إذا تكاذبت البينات في الدعوى
علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا

إسم القسم: .
إسم الكاتب: .
دار النشر: .
سنة النشر: .