إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ت: السبيل

0  

مقدمة المحقق
المقدمة
الفصل الأول علم الفروق الفقهية
المبحث الأول تعريف الفروق
تعريف الفروق الفقهية اصطلاحا
التعريف المختار
المبحث الثاني أهمية علم الفروق الفقهية
المبحث الثالث مبنى الفرق بين المسائل المتشابهة وطريق إدراكه
المبحث الرابع نشأة علم الفروق الفقهية
المبحث الخامس المصنفات في علم الفروق الفقهية ومناهجها
المطلب الأول المصنفات في علم الفروق الفقهية
أولا المذهب الحنفي
ثانيا المذهب المالكي
ثالثا المذهب الشافعي
رابعا المذهب الحنبلي
المطلب الثاني مناهج المؤلفين في الفروق الفقهية
القسم الأول المؤلفات في بيان الفروق بين القواعد الفقهية
القسم الثاني المؤلفات في بيان الفرق بين المسائل الفرعية
الفصل الثاني عصر المؤلف
المبحث الأول الحالة السياسية
سقوط بغداد في أيدي التتار
إسلام السلطان محمود غازان
السلطان محمد خدا بنده بن أركون بن أبغا بن هولاكو 703 716 ه
السلطان بوسعيد بن محمد خدابنده 716 736 ه
الأوضاع بعد وفاة السلطان بوسعيد
السلطان حسن بزرك الكبير الجلائري 738 757 ه
المبحث الثاني الحالة الثقافية
تمهيد
المطلب الأول المراكز العلمية
أولا المساجد
ثانيا المدارس
1 المدرسة المستنصرية
2 المدرسة النظامية
3 المدرسة المجاهدية
4 المدرسة البشيرية
5 المدرسة العصمتية
6 المدرسة الشرابية
7 المدرسة الشرفية مدرسة أبي حنيفة
8 المدرسة الغازانية
ثالثا المكتبات
المطلب الثاني مشاهير العلماء ببغداد
أولا في القراءات
ثانيا في الحديث
ثالثا في الفقه
فقهاء المالكية
فقهاء الشافعية
فقهاء الحنابلة
رابعا في العربية
خامسا في التاريخ
المطلب الثالث الصلات العلمية بين علماء بغداد والمدن الإسلامية الأخرى
الفصل الثالث حياة المؤلف وترجمة صاحب الأصل
المبحث الأول حياة المؤلف
المطلب الأول اسمه ونسبه ومولده
اسمه ونسبه
مولده
المطلب الثاني حياته العلمية
رحلته العلمية
شيوخه
تلاميذه
المطلب الثالث حياته العملية
1 القضاء
2 التدريس
3 الإفتاء
المطلب الرابع آثاره العلمية
المطلب الخامس مكانته العلمية
أولا توليه المناصب الدينية الهامة في بغداد
ثانيا ثناء العلماء عليه
المطلب السادس وفاته
المبحث الثاني ترجمة صاحب الأصل
الفصل الرابع التعريف بكتاب إيضاح الدلائل فى الفرق بين المسائل
المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
المبحث الثاني منهج الكتاب
المبحث الثالث مصادر الكتاب
أولا المصادر الحديثية
ثانيا المصادر الفقهية
المبحث الرابع منزلة الكتاب بين كتب الفروق
المبحث الخامس الموازنة بين الكتاب وبين فروق السامري
المبحث السادس تقويم الكتاب
أولا مزايا الكتاب
1 أمانة المؤلف العلمية
2 ظهور شخصيته
ثانيا الملحوظات على الكتاب
تمهيد
وصف نسخة الكتاب
وصف نسخ أصل الكتاب فروق السامري
1 نسخة ألمانيا
2 نسخة العباسية
3 نسخة الظاهرية
منهجي في تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
كتاب المياه
1 إذا ألقي في الماء تراب فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
2 إذا جرى الماء على معدن الكبريت ونحوه فتغير لم يتأثر
3 إذا ألقي في الماء ملح مائي فغيره لم يتأثر
4 إذا لاقت نجاسة قلتي ماء ولم يتغير لم ينجس
5 إذا زال تغير القلتين طهرتا
6 إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا جاز استعمالهما غرفة غرفة
7 إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان فالإناء والماء طاهران
8 اتخاذ الآنية من النقدين حرام
9 إذا اشتبه طهور بنجس تحرى وشرب إن اضطر
10 يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
11 إذا قال ثقة ولغ هذا الكلب في هذا الإناء وقال آخر بل ذلك ولم يوقتا حكم بنجاستهما
12 يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
13 الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
14 إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
15 يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف والجرموق والعمامة
16 المسح على ما تقدم مؤقت بخلاف الجبيرة
17 إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى لم يجزئه المسح
18 إذا لبس الخفين على غير طهارة ثم أحدث وتوضأ ونزعهما قبل
19 يصح الوضوء قبل الاستنجاء دون التيمم
20 إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه وذكره بيساره فأمره على الحجر لم يكره
21 خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
22 كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض دون يسيرهما
23 خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
24 خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
25 نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
26 لمس المرأة لشهوة ينقض
27 مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
28 مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
29 مس الذكر ينقض الوضوء
30 أكل لحم الجزور بنقض
31 يجوز وطء من عليها غسل جنابة
32 إذا دخل في الصلاة متيمما فوجد الماء في الصلاة بطلت واستأنفها
33 إذا وجد ماء يكفي بعض طهره لزمه استعماله ثم تيمم للباقي
34 إذا تيمم الجريح لجرحه وجب معه المسح في رواية
35 إذا نوى بتيممه الحدثين ثم أحدث حدثا أصغر بطل تيممه للأصغر دون الأكبر
36 إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
37 صوف الميتة وشعرها طاهر
38 إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
39 لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
40 يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
41 الحيض يمنع وجوب الصلاة
42 يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
43 إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
44 لأقل الحيض حد
كتاب الصلاة
45 يكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر معتقدا وجوبها في الصحيح من المذهب
46 إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
47 إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
48 إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى فبان قبله لم يجزئه
49 إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
50 إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
51 يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
52 إذا صلى على منديل فرأى نجاسة موضع سجوده فغطاها بطرفه الطاهر وسجد علبها صحت صلاته
53 لا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهي التي تقيم فيها
54 إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
55 لا تصح إمامة الأخرس بناطق ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
56 العاصي بسفره لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر ولا يزيد على مسح مقيم
57 إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
58 إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة أو تزوج فيه ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم لم يجز له القصر
59 إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
60 إذا جمع بينهما في وقت أولاهما وفرق بينهما بوضوء ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
61 إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة لزمه فرض الجمعة
كتاب الزكاة
62 إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
63 إذا ملك تسعا وثلاثين شاة ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
64 إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
65 إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه فحال الحول وقيمته نصاب وجب عليه زكاة قيمته
66 إذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصر للتجارة ما لم يبعها
67 إذا ملك بالوصية عروضا ونواها حال تملكها للتجارة صارت للتجارة وزكاها
68 إذا خرصت الثمار على أربابها وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
69 إذا سرق المال أو غصب ثم عاد إلى مالكه لم تجب زكاته لما مضى
70 لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
71 إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
72 نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
73 ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذا الزروع والثمار
74 إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي فحصل لكل منهم نصاب أو حصل النصاب لجماعتهم وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
75 إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
76 إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكراء
77 إذا كاتب عبده على نصاب فحال الحول عليه ولم يقبضه فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
78 يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
79 ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن لا تثنى عليه الزكاة
80 يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة
81 تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
82 أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
83 لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
كتاب الصيام
84 لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
85 إذا نوى الصوم ليلا ثم فعل ما ينافيه لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
86 يثبت هلال الصوم بقول عدل
87 إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
88 إذا أدركه الفجر مجامعا فعليه القضاء والكفارة
89 قد بان أنه يفسد صومه بالنزع فلو قال إن وطئتك فأنت طالق فأولج طلقت فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
90 إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
91 إذا أكل معتقدا بقاء النهار فبان أن الشمس قد غابت فصومه صحيح
92 إذا نوى الإفطار أفطر فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل دون الفرض
93 إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده
94 إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
95 إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
96 إذا جامع المسافر الصائم ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
97 لا يصام عن الميت صوم رمضان ويطعم عنه مسكين لكل يوم
98 يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
99 إذا نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع يومه لم يصح صومه
100 اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام وقد أجزأه إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
101 إذا نذر صوم يوم الخميس أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
102 إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها ولا الليالي المتخللة في وجه
103 إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين تاما كان أو ناقصا
كتاب الحج
104 لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
105 ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
106 إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
107 يصح إدخال الحج على العمرة وهو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم بالحج قبل الطواف
108 يحرم على المحرم صيد البر دون صيد البحر
109 إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
110 يحرم على المحرم عقد النكاح
111 إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما أخرج عن الأول أو لم يخرج
112 إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
113 لا تحرم خطبة المحرمة
114 إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه فلا فدية
115 إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
116 إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
117 إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
118 إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا ضمنه غير مصوت
119 إذا قبل المحرم زوجته لشهوة لزمته شاة
120 إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم فقتله فيه لم يضمن
121 إذا تحلل من عمرته ووطئ ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
122 قد تقدم أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض وعليه القضاء
123 إذا حج عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
124 إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا أو إفرادا أو قرانا جاز
125 إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج وإلا انعقد بعمرة
126 الطهارة شرط في حجة الطواف
127 إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
128 إذا أفسد العبد حجه بالوطء ثم عتق قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
129 إذا استنيب في حجة عن غيره فبدأ فاعتمر عن نفسه ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه فإن كان المنوب عنه ميتا وقعت الحجة عنه وإن كان حيا وقعت عن النائب
130 اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله ولا يخرجه بل يقومه ماخضا ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
131 اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
132 اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
كتاب البيع
133 إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا وهما يعلمان كيلها صح
134 إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا وهما يعلمان قفزانها فالبيع صحيح وإن جهلاها لم يصح
135 إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
136 إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
137 إذا باعه صبرة يجهلان كيلها واستثنى منها جزءا مشاعا كالثلث ونحوه صح
138 إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما وهما يجهلان كيلها لم يصح ولو علماه صح
139 إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح
140 إذا قال بعتك جاريتي فلانة ولم يرها ولم توصف له لم يصح
141 إذا قال بعتك عبدي بكذا ولم يعرفه المشتري برؤية ولا صفة لم يصح
142 إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
143 إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
144 إذا قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
145 قال القاضي في المجرد وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع فإنه لا يصح
146 إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
147 إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
148 إذا باعه الأصل دون الثمرة فسقيها على مالكها
149 اذا باعه رطبة بشرط القطع فأجرته على المشتري
150 إذا باعه جارية واستثنى حملها بطل البيع والاستثناء
151 إذا باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وأطرافه جاز
152 إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
153 يجوز بيع المدبر
154 يجوز بيع الجاني مطلقا
155 إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
156 إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها حتى يستبرئها
157 إذا اشترى من إنسان دارا وهي في يد ثالث فادعاها لنفسه ولم يقم البائع بينة بها ففسخ القاضي العقد ورد الثمن على المشتري ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث أو صدقة أو غيره لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
158 اذا اشترى دارا فاستحقت رجع على البائع بالدرك
159 إذا اشترى ما لم يره وصححناه ثبت له خيار الرؤية فلو أجازه قبلها لم يسقط خياره
160 إذا قال بعتكه بمائة دينار إلا درهما أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
161 إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن فإن كان الثمن عينا نصب عدد يقبض منهم ثم يقبضهما
162 إذا اشترى أمة شراء فاسدا ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
163 إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
164 إذا دخل الماء أرض إنسان وفيه سمك فنصب الماء وبقي السمك لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
165 إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته ثم وجد به عيبا فله رده ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
166 إذا باع شيئا واشترط نفعه كسكنى الدار سنة ونحوه صح
167 إذا باع أمة واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة جاز
168 إذا ملك عبده مالا ثم باعه فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
169 إذا اشترى الواحد شيئين صفقة فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما أو إمساكهما وأرش العيب
170 إذا اشترى دابة بشرط الخيار فركبها ليختبرها فهو على خياره
171 إذا اشترى أمة على أنها كتابية فبانت مسلمة فله الخيار
172 إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه قوم صحيحا ومعيبا ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به ورجع به
173 إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه لم يكن له البدل
174 إذا كان لانسان على آخر دينار دينا فأحال به على من له عليه دينار دينا فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
175 إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
176 إذا أسلم في عبد وجارية وذكر شروط العلم صح
177 إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
178 إذا أسلم إلى رجل في عبد وقبض عند المحل عبدا ثم أحضر عبدا
179 قد تقرر أنه إذا قال البائع ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
180 إذا باع بدراهم معينة وقبضها ثم أحضر دراهم وادعى أنها التي باع بها وهي معيبة فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري مع يمينه
181 لا يجوز لرب السلم التصرف فيه ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه فإن فعل لم يصح
182 إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
183 يجوز بيع خل العنب بخل التمر متساويا ومتفاضلا
184 إذا أقرضه دراهم وقال إن مت فأنت في حل لم يصح
185 إذا قال لرجل اكفل عني ولك ألف لم يصح
186 إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين وآخر النصف الآخر بمائة ثم باعاه مساومة بثلاثمائة فهي بينهما نصفين رواية واحدة
187 إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
188 إذا كان له على رجل ألف وقال له أسلمت إليك ألفا في أكرار حنطة وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
189 إذا استدان العبد غير المأذون له ثم ورثه رب الدين فأعتقه لم يسقط دينه
190 إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
كتاب الرهن
191 إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ موسرا كان أو معسرا نص عليه
192 كلما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع ضمان عهدة المبيع وضمان ما لم يجب وضمان مال الكتابة
193 إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
194 لا يصح رهن العبد المرهون
195 لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر لا من مرتهنه ولا من غيره
196 لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
197 إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه أو وهبه أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته فصدقه المقر له وأنكر المرتهن صح إقراره وبطل الرهن ويبقى الدين بغير رهن في وجه
198 يجوز رهن الأمة دون ولدها ورهنه دونها
199 إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
200 إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
201 إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه أجبر عليه
202 إذا قال الراهن للمرتهن رهنت عندك بحقك هذه العين فإن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك بحقك لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتان فإن قلنا لا يصح كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
203 إذا كان عليه لرجل ألف فقال له أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل ففي صحة الرهن روايتان
204 إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
205 إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
كتاب الحجر
206 يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم
207 إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
208 إذا اقترض المفلس المحجور عليه لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
209 إذا تقرر هذا فإنه لا يقدم حق المجني عليه بل يشارك كما تقدم
210 إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح ولم يلزمها حالا ولا مآلا
كتاب الصلح
211 إذا صالحه على ألف حالة بخمسمائة حالة جاز الصلح
212 لا يصح الصلح عن الشفعة بمال وتسقط الشفعة
213 يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
214 إذا أتلف عليه متقوما لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
215 قد تقرر أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
كتاب الكفالة والضمان والحوالة
216 لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد سواء كان لله أو لآدمي
217 إذا برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس
218 إذا ضمن رجل عن آخر ألفا فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
219 إذا كفل اثنان ببدن إنسان فرده أحدهما إلى المكفول له لم يبرأ الآخر
220 إذا كفل اثنان ببدن إنسان على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
221 إذا كان لانسان على اثنين ألف على كل واحد منهما خمسمائة
222 إذا كان له على شخص دين ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة والحلول والتأجيل فقال أحلتك بدينك على فلان صح
223 إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين فقبل صح
224 يعتبر في الحوالة رضا المحيل
225 إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن ثم وجد بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة بل يطالب المحتال المشتري بالثمن ويرجع به هو على البائع
كتاب الوكالة
226 إذا وكله في بيع ثوب أو دابة وسلمه إليه فتعدى فيه بأن لبس الثوب وركب الدابة لم تبطل الوكالة
227 إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه فباعه بمائة في سوق آخر صح
228 إذا سلم اليه ألف درهم ووكله أن يشتري له بعينها عبدا فاشتراه في الذمة لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب ويلزم الوكيل
229 إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها ثم اختلفا فقال الوكيل اشتريتها بعشرين بأمرك وقال الموكل ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة فالقول قول الموكل مع يمينه ذكره القاضي في المجرد
230 الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
231 إذا وكله في شراء ثوب بعينه فاشترى غيره في الذمة لا بعين مال الموكل ولم يجز الموكل لم يبطل ولزم الشراء الوكيل
232 إذا ادعى أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه لم يلزمه دفع الحق إليه
233 قد تقرر أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة وإن صدقه
234 قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه لكن لو دفع إليه جاز فلو سلمه إليه فحضر صاحب الحق فأنكر الوكالة وحلف فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع به على الدافع فقط
235 إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله فادعى الغريم أن موكله عزله وشهد بذلك ابنا الموكل حكم بشهادتهما
236 إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه ثم حجر على الموكل لفلس بطلت الوكالة
237 إذا وكل زوجته وطلقها لم تبطل الوكالة
كتاب الشركة
238 إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه وقع الشراء له دون الشريك
239 قلت وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه ومثلنا ذلك
240 إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة فقال إنسان لأحدهما أشركني فيه ففعل ولم يجز شريكه صار القابل شريكا بنصف النصف
241 إذا كان عبد مشترك بين رجلين فشركا فيه معا ثالثا صار العبد بينهم أثلاثا
242 إذا شرط رب المال للعامل الثلث وسكت عن الباقي جاز وكان الباقي لرب المال
243 إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
244 يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
245 إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح وعتق ولزم المضارب قيمته لرب المال
246 إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح وحسبت الزيادة من رأس المال
247 إذا قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت أو نسيت لم يقبل
248 إذا كان أربعة لأحدهم دكان ولآخر رحى ولآخر بغل
كتاب الإقرار
249 إذا أقر في مرض موته لوارث بدين فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح حتى يجيزوه بعده
250 إذا قال أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت فقال المالك بل غصبتنيها فالقول قول المقر مع يمينه ولا ضمان عليه
251 إذا قال له علي شيء صح وألزم تفسيره
252 إذ قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
253 إذا قال عارف العربية له على درهم غير دانق برفع غير لزمه درهم تام
254 إذا قال له على كذا وكذا درهما لزمه درهمان
255 إذا قال له على درهم بل درهمان لزمه درهمان فقط
256 إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال لم يصح إقراره
257 إذا قال هذه الدار لفلان ولي منها هذا البيت قبل منه
258 إذا قال على له مع كل درهم درهم لزمه درهمان من غير زيادة
259 إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو فأقر بها لزيد ثم لعمرو لزمه تسليمها إلى زيد وقيمتها لعمرو
260 إذا قال له في ميراث أبي ألف كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه يستوفى منها
261 إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد أنه ملك لزيد فصدقه زيد فقال العبد بل أنا ملك عمرو حكم به لزيد ولم يلتفت إلى قول العبد فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
262 إذا أقر بألف درهم وأطلق
263 إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها فانتقلت إلى غيره واختلفا في سبب انتقالها فقال الذي انتقلت إليه زوجتنيها بألف فقال بل بعتكها بالألف فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره ولا بينة فعلى منكر الابتياع اليمين دون منكر التزويج وهو المالك الأول
264 إذا ثبت هذا فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح وترد إلى مالكها لكن لا يجوز له وطؤها
265 قلت وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
266 فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية وحلف على عدم الشراء فقد قررنا أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول فإذا ثبت ذلك فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية ولا يجوز له وطؤها في الحكم
267 فإن ماتت هذه الجارية استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
268 إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب وكان مثله يولد لمثله لحقه
269 إذا كان له جاريتان لكل منهما ولد فقال سيدهما أحد هذين الولدين ولدي ولا زوج لواحدة منهما ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما ثم مات ولم يبين ولم توجد قافة أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته أقرع بينهم فمن قرع ثبتت حريته دون نسبه
270 قد قررنا أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة دون نسبه فعلى هذا لا يرث ولا يوقف له سهم ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
271 إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق صح إقراره في قدر ما أذن له فيه فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
كتاب العارية
272 إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز
273 يلزم المستعير مؤنة رد العارية
274 لا يجوز للمستعير أن يعير ولا يؤجر
275 إذا أعاره شيئا ثم وهبه منه بطلت العارية
276 إذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك أجرتكها وقال الراكب بل أعرتنيها ولا بينة أخذ بقول القابض مع يمينه ولا أجرة ذكره ابن عقيل
277 إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة وشرط عليه قلعه عند انقضائها لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
278 يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين من قيمته يوم غصبه ويوم تلفه
279 إذا استعار دابة مدة فانقضت ولم ينتفع بها بعد المدة فعليه ضمانها
280 إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله فنقصت قيمته وجب رده وأرش نقصه
281 إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
282 إذا اشترى أمتين فتسرى بإحداهما وزوج الأخرى
283 إذا اشترى أمة فاستولدها ثم استحقت فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
284 إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله لزمه قيمته يوم قبضها
285 إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده لم يلزمه معه شيء آخر
286 إذا غصب خشبة فبنى عليها نقض بناؤه وردت إلى مالكها
287 إذا تعدى بالبناء على جدار جاره فأقره الجار على تعديه أو عفى عن مطالبته بهدمه ثم عاد وطالبه بذلك فله المطالبة بنقض البناء
288 إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع ثم بانت مغصوبة فلا شيء لمالكها في الزرع
289 إذا قال الغاصب كان المغصوب معيبا فأنكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك
290 إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه بل يخير بين إبقائه بالأجرة وبين أخذه بقيمته
291 إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا فرده على مالكه ففداه أو دفعه في الدية رجع السيد على الغاصب بالأقل
292 إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة ثم هزل أو نسي الصنعة فعاد إلى قيمته الأولى فالزيادة مضمونة على الغاصب
293 لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
294 إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه فصارت قيمته مائتين فرده لزمه مع رده مائة وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
295 إذا غصب ثوبا فباعه فقطعه المشتري وهو جاهل بالغصب فضمان أرش القطع عليه دون الغاصب فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
296 إذا حل زقا فيه سمن جامد فسأل بالشمس ضمنه
297 إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره أو إلى الطريق فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته وأشهد بذلك فباع المتعدي ملكه فوقع الجناح فأتلف مالا لزمه ضمانه
298 إذا اشترى عبدا فأعتقه فادعى إنسان أنه عبده فصدقه البائع والمشترى لم يقبل قولهم على العبد ولم يحكم برقه
299 إذا باع المشتري الشقص المشفوع نقض الشفيع وأخذ بالشفعة
300 إذا اشترى شقصا مشفوعا فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي أخذ الباقي بقسطه من الثمن
301 إذا باع شقصين من دارين فللشفيع أن يأخذ أحدهما ويترك الآخر
302 إذا كانت دار لثلاثة اشترى أحدهم نصيب آخر منهم كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين فإن عفا الشريك للمشتري صح وإن عفا المشتري لم يصح
303 إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
304 إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
305 دار لثلاثة باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة فللشفيع أخذ الجميع وله العفو عن أحدهما وأخذ الآخر
306 إذا أقر مالك الشقص المشفوع أنه باعه من فلان فأنكر فلان وجبت الشفعة
كتاب المساقاة
307 إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطا لم يصح
308 إذا قال ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما
309 بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
310 إذا أخذ رب البذر مثل بذره وقسما الباقي لم يصح
كتاب الإجارة
311 إذا استأجر أرضا للزرع فغرقت وتلف زرعه انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة
312 لا يضمن الأجير الخاص وهو المقدر نفعه في الزمن ما تلف بفعله ويضمن الأجير المشترك وهو المقدر نفعه بالعمل ما تلف بفعله
313 إذا استأجر أجيرا مشتركا وقد ذكرناه فعمل في بيت المستأجر فتلف العمل بعد فراغه فله الأجرة
314 إذا استأجر عبدا فمات انفسخت الإجارة فيما بقي
315 إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة فله أن يركبها مثله
316 إذا دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه وكان يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة وإن لم يعقد معه عقدا ولا ذكر له أجرة
317 العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها بالقبض
318 إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة ولم يعين الغنم ولا عددها صح وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه ولو تلف بعضها رعى بدلها وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها ويرعى سخالها على العرف والعادة
319 إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
320 إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
321 إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة شيئا عينه ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار
322 إذا ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين فقال لرجل استأجرتك على أن تستخرجه بدينار لم يصح
323 إذا أجر أمته ثم با عها لآخر عقيب الإجارة والمشتري عالم بالإجارة لم تنفسخ ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع دون المشتري
324 إذا استأجر دارا ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها ثم بحكم الملك
كتاب الوقف
325 إذا وقف على غير معين كرجل لم يصح
326 يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
327 لا يصح الوقف على الحمل
328 وهذه قاعدة كبيرة وهي أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
329 إذا قال وقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ترتبت البطون الثلاثة واشترك الباقون
330 إذا قال وقفت على أولادي ثم على ولد ولدي
331 الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
332 إذا وقف أمة فحبلت وولدت فولدها وقف معها
333 إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها بطل حكمها وعادت إلى المهدي أو وارثه وكذا الهبة
334 يقبل الأب الهبة لولده الصغير
335 إذا أعمره دارا فقال هي لك عمرك ونحوه كانت له ولورثته بعده
336 إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرك صارت له ولوارثه بعده
337 يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
338 يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها ما لم يجحف به
339 إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح وكان بيعا
340 يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه وهي لسيده
كتاب اللقطة
341 إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع كالإبل والبقر والخيل لم يجز له أخذها فإن أخذها ضمنها
342 إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا فردها الملتقط لأجل الجعل لم يستحقه
343 إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها فهي مضمونة عليه
344 إذا رد الآبق من غير شرط الجعل استحق عن رده دينارا أو اثني عشر درهما
345 إذا قال من رد علي عبدي فله دينار فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار ويكون بينهم أثلاثا
346 إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق لم يستحق الجعل
347 إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض فأحياها إنسان بعلفها ملكها
348 إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة أو غيرها مما يخرج من البحر كالعنبر فهو للصياد
349 إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
350 إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
351 إذا التقط العبد لقطة فأنفقها قبل تعريفها بحول تعلقت برقبته
352 إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
353 يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام ويملكها بذلك نص عليه
354 إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها
355 إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا فظهر فيها معدن فإنه يملك ذلك بملكها
356 إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
357 إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه لزمه بذله لبهائم غيره
358 إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه كحالة الصلاة أو في الحمام وما أشبه ذلك فتلفت قبل زوال العذر أو بعده وقبل إمكان الرد فلا ضمان عليه
359 إذا اختلف المودع والمودع في الرد فالقول قول المودع
360 إذا أودعه خاتما وقال البسه في الخنصر فلبسه في البنصر فلا ضمان عليه
361 إذا طولب بوديعة فقال مالك عندي وديعة أو ما تستحق علي وديعة ثم أقر بوديعة وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
362 إذا قال له احفظ وديعتي في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل إليه أناسا فسرقها بعضهم ضمنها المودع
كتاب الوصايا
363 إذا قال وصيت لفلان بشاة من غنمي ولا غنم له لم يصح في أصح الوجهين
364 إذا أوصى لزيد بشيء ثم لعمرو به فليس رجوعا وهو بينهما
365 اذا أوصى لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعته فقتل العبد اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
366 يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
367 تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
368 إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي ثم قبلها بعد موته صح
369 إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت
370 قد تقرر أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
371 إذا أوصى بعتق عبده سالم وقيمته ثلث ماله ثم أوصى بعتق عبده
372 إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة فأوصى لرجل بالعبد ولآخر بمائة فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
373 إذا قال وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا لم تصح الوصية
374 إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
375 إذا أوصى لإنسان بعبد من عبيده مبهم فقتل العبيد كلهم بعد موت الموصي فللموصى له قيمة أحدهم بالقرعة
376 إذا قال وصيت لفلان بفهد من مالي ولا فهد في ملكه صحت
377 إذا أوصى له بقوس استحق وترها
378 إذا أوصى لزيد بمائة ولخالد بتمام الثلث على المائة ولبكر بثلث ماله وكل ماله أربعمائة وخمسون
379 إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال ثم اكتسب استحق الموصى له ثلثه
380 أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم فله أحدهم بتعيين الورثة
381 إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية سواء رضي الورثة أو سخطوا
382 إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلثه أيضا ولم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفين ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر استحق جميع الثلث
383 إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة ولا عتق فيه ولم يجز الورثة تحاص الجميع في الثلث وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
384 إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة قيمة كل منهما قدر الثلث فلم يجز الورثة أقرع بينهما فمن قرع عتق
385 إذا أعتق أمته حاملا تبعها حملها في العتق فإن لم يخرجا من الثلث عتق من الأم بقدر الثلث وعتق من الولد مثل ذلك ولا يقرع بين الحمل وأمه إذا كانت قيمتهما متساوية
386 إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
387 إذا أوصى لانسان بمائة ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة ومقدار ثلث ماله مائة تحاصوا في ثلث ماله ولم يقدم أحدهم على صاحبه
388 إذا أوصى لعبده بجزء مشاع كالثلث صح وعتق إن خرج من الثلث وإن كانت قيمته أقل من الثلث استحق فاضله وإن لم يخرج منه عتق منه بمقدار الثلث
389 إذا أوصى لعبده بدابة أو ثوب لم يصح
390 إذ أوصى بثلث ماله اعتبر ماله عند الموت
391 إذا باع في مرضه كر حنطة لا مال له سواه قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير فقد حابا بنصف ماله وليس له المحاباة بأكثر من الثلث فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكر الحنطة
392 إذا دبر عبدين لا يخرجان من الثلث فلم يجز الورثة فأقرع بينهما فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقا بطل عتقه وعتق الآخر كله إن خرج من الثلث
393 إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث فحكم بعتقه بموت سيده ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق ولم يقوم هذا النصف على الميت
394 يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
كتاب النكاح
395 إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وقلنا يقف على إجازته فأعتقه جاز النكاح
396 قد ذكرنا أنه إذا أعتقه جاز النكاح
397 إذا أذن لعبده أن يتزوج ويكون الصداق رقبته وكانت الزوجة أمة صح
398 اذا زوج أمته ثم أعتقها ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا على رواية
399 إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية ثم تجاحداها واختلفا في
400 للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته ويزوج أمته من غير عبده
401 إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
402 قد تقدم أن أحد المعتقين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
403 يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
404 سكوت البكر رضى
405 إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
406 إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين أعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح
407 إذا قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي وعتقك صداقك فأبت لزمها قيمة نفسها لسيدها
408 إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر فشهد شاهدان بذلك فردت شهادتهما لفسق أو غيره لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
409 يملك السيد إجبار أمته البالغة على النكاح
410 إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد
411 يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
412 يحرم على الأب الحر تزوج جارية ا

إسم القسم: .
إسم الكاتب: .
دار النشر: .
سنة النشر: .